الحكومة توافق على 8 قرارات مهمة.. بينها إعفاءات وامتيازات لذوي الإعاقة
الحكومة توافق على 8 قرارات مهمة.. بينها إعفاءات وامتيازات لذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
بنود مشروع قانون ذوي الإعاقة
وتضمنت التعديلات استبدال بعض نصوص المواد وهي (2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 بنصوص جديدة، لتنصّ المادة (2 / فقرة أولى) على أنّه يقصد بالشخص ذي الإعاقة «كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل سواء بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».
وتنص المادة (31- بند 4) في التعديل على أن «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، شريطة أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة أيًا كانت نوع إعاقته، وسواء كان قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون استيراد السيارة، أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه، أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمّن عليه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي، أو الوصي عليه إذا كان قاصرًا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه».
وتضمنت الشروط ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءًا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، إضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وحال وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
كما نصت المادة على أنه حال الإخلال بأي من الشروط السابقة، تُحصّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، إضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.
قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
أما المادة (49) فأصبحت تنص بعد التعديل على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، وكل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون، أو قانون آخر».
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون، أو استفاد بالميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق». ومع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
تعديل قانون بشأن الملاحة الداخلية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على أنّه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين حال مخالفة أحكام القانون، وحال العود يكون الحبس وجوبيًا.
كما جرى تعديل المادة (15) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي.
مواجهة المعديات المخالفة لاشتراطات السلامة
يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيًا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش شمال سيناء، إضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب) لصالح وزارة النقل.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية «اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية» المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقامًا عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية بتروجاس.
مشروعات نفع عام في 5 مناطق
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من وزير البترول والثروة المعدنية وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 8 مشروعات بإجمالي مساحة (17.5 س، 16 ط، 2 ف) في نطاق محافظات «بني سويف، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، ومنطقة النوبارية».
وتتضمن المشروعات إقامة معهد ديني أزهري، ومدرسة تعليم أساسي، إضافة إلى مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، فضلا عن تنفيذ محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة شاملة غرفة المأخذ والممر اللازم لها، كما تشمل إقامة مجمع علمي أزهري للفتيات، ومستشفى خيري، ومدرسة ابتدائي، وتنفيذ أعمال مد خط أنابيب 6 بوصة للربط بين بئرين بطول 3000 متر.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بمحافظتي المنيا وقنا إعمالا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من المادة 2 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتضمنت تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير) لتطوير وإنشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة في المحافظات، إضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية، لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع «مصنع الإلكترونيات» لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، إضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وتضمن مشروع القرار تنظيمًا للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
محظورات التصرف في الأراضي الصناعية
ويحظر على المخصص له سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية قبل سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقًا لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، بشروط تشمل مرور 3 سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، إضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة في القرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2025 وحتى تاريخ 30 يونيو 2026، ويستثنى من ذلك التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).