«التضامن» تحدد آليات وقف دعم الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حال رفض فرصة توظيف
«التضامن» تحدد آليات وقف دعم الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حال رفض فرصة توظيف
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّه من بين حالات وقف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأفراد والأسرة المستفيدة، رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل لفرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وذلك بحسب نص المادة 33.
طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل
وأوضحت وزارة التضامن في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تحدد طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
حالة وحيدة مستثناة
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنَّه يستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة حالة أخرى وهي أن تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد، للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونا أيهما أقرب.