الجريدة الرسمية تنشر قرار «المالية» بتشكيل لجان الطعن وتحديد اختصاصها المكاني
الجريدة الرسمية تنشر قرار «المالية» بتشكيل لجان الطعن وتحديد اختصاصها المكاني
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 313 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها، وذلك في العدد 178 تابع في 13 أغسطس 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يتولى القاضي الدكتور إسلام فؤاد محمود معوض- الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض- رئاسة لجنة الطعن الثالثة بقطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح- المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يتولى المستشار مصطفى مبروك عبد العظيم مبروك- وكيل مجلس الدولة- رئاسة لجنة الطعن المدمجة الثالثة- المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 392 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يستبدل بنصي المادتين (الثالثة والخامسة) من قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه، النصان الآتيان:
المادة الثالثة:
يشكل المكتب الفني للجان الطعن المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه، على النحو الآتي:
المستشار أحمد محمد خليفة- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيسا للمكتب الفني.
القاضي معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت- الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمنتدب بالتفتيش القضائي بوزارة العدل - نائبا لرئيس المكتب الفني.
المادة الخامسة:
يتولى نائب رئيس المكتب الفني على الأخص، متابعة تنفيذ أعمال منظومة الميكنة ببرنامج (SAP) بلجان الطعن الضريبي، بما في ذلك العمل على تطوير ورفع كفاءة هذه المنظومة، واتخاذ ما يلزم لمواجهة المعوقات التي تواجه عمل اللجان على المنظومة، على نحو يعين لجان الطعن على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، وذلك بالتنسيق مع رئيس المكتب الفني.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.