الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 173 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان في العدد 35 مكرر في أول سبتمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد (1) ، (9) فقرة أولى ، 12 فقرة أولى 14 فقرة أولى ، 15 فقرة ثانية، (17) من قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان
مستشفيات الصحة النفسية
المراكز الطبية المتخصصة
مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مادة (9) فقرة أولى)
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقا لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون
مادة (12) فقرة أولى)
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
مادة (14) فقرة أولى)
يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، والصيادلة، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15) فقرة (ثانية)
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25٪) للأطباء البشريين، (10%) للصيادلة، (20%) الأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،
(40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.