الرقابة المالية تحدد شروط تحول الشركات المزاولة نشاط استثمار عقاري لصناديق الاستثمار

كتب: بسمة عبد الستار

الرقابة المالية تحدد شروط تحول الشركات المزاولة نشاط استثمار عقاري لصناديق الاستثمار

الرقابة المالية تحدد شروط تحول الشركات المزاولة نشاط استثمار عقاري لصناديق الاستثمار

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179 لسنة 2025، بشأن شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في العدد 196 تابع ج في 3 سبتمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار في شأن شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وجاء في المادة الثانية من القرار، شروط التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري.

يشترط التحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري المزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، استيفاء ما يلي:

أولا - الشروط الواجب توافرها في الشركة وأصولها واستثماراتها:

أن تتخذ شكل شركة مساهمة.

أن يكون ضمن أغراض الشركة الرئيسية مزاولة نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري.

أن تكون الشركة قد زاولت نشاطها لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على طلب التحول.

أن تكون العقارات المملوكة للشركة وأوجه استثماراتها وقت التحول مستوفاة للشروط المتطلبة في شأن صناديق الاستثمار العقاري على النحو المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها أن تكون تلك العقارات مسجلة أو قابلة للتسجيل.

أن تكون القوائم المالية السنوية للشركة السابقة على طلب التحول معتمدة من الجمعية العامة للشركة وصادر بشأنها تقرير مراجعة خال من أي ملاحظات أو تحفظات جوهرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه.

موافقة الجهات المقرضة للشركة على تحولها إلى شركة صندوق استثمار عقاري.

ثانيا - متطلبات حقوق الملكية:

1 - ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن (40%) من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن خمسمائة مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة وذلك بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية وفقا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق بعد التحول في الاكتتاب في وثائق الصندوق.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، إجراءات التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري

تلتزم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار باتباع الإجراءات الآتية:

حال رغبتها في التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري:

إعداد تقارير فحص نافي للجهالة متضمنة كافة الجوانب القانونية والمالية والضريبية لأصول والتزامات الشركة ، وعلى الأخص سند ملكية الأصول العقارية للشركة ومدى وجود نزاعات أو التزامات عليها، وتوصيف وحالة كل أصل من الأصول المملوكة للشركة من حيث حدوده ومساحته وموقعه والنشاط المرخص له به وأي حقوق ارتفاق عليه، وأن يكون مبينا بتلك التقارير الرأي في مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع الضوابط المعمول في شأن أصول واستثمارات صناديق الاستثمار العقاري على النحو المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ويتم إعداد تلك التقارير من المستشارين المتخصصين في المسائل القانونية والمالية والضريبية كل فيما يخصه، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.