الأزهر: «الجمعية» بين مجموعة أشخاص من قبيل القرض الحسن وجائزة شرعا

كتب: أحمد البهنساوى

الأزهر: «الجمعية» بين مجموعة أشخاص من قبيل القرض الحسن وجائزة شرعا

الأزهر: «الجمعية» بين مجموعة أشخاص من قبيل القرض الحسن وجائزة شرعا

أكّد الأزهر الشريف أنَّ اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

حكم الجمعية

جاء ذلك ردًا على سؤال تلقاه الأزهر الشريف من سائل يقول: هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟، وتم نشر الفتوى عبر بوابة

لا صحة لوصف «الجمعية» بالربا

واستدل الأزهر الشريف بحديث عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

وواصل: يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه.

وشدد الأزهر الشريف على أنَّه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.