خطوات الحصول على تراخيص الصيد في مصر.. اعرف الضوابط والأوراق المطلوبة

كتب: آية الله الجافي

خطوات الحصول على تراخيص الصيد في مصر.. اعرف الضوابط والأوراق المطلوبة

خطوات الحصول على تراخيص الصيد في مصر.. اعرف الضوابط والأوراق المطلوبة

يتولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إصدار تراخيص الصيد لكل من الصيادين المحترفين والهواة، ويعتبر هذا الترخيص بمثابة وثيقة تأمين أساسية لممارسة هواية الصيد، خاصة أن العديد من أماكن الصيد تخضع لضوابط أمنية مشددة، وتتضمن هذه التراخيص أيضًا تصاريح بدل التالف أو المفقود، ما يضمن استمرارية ممارسة الصيد بشكل قانوني.

خطوات إصدار تراخيص الصيد

وفقا لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فإن الخطوات والمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، هي:

لصيادي المهنة:

يجب على الصيادين المهنيين تقديم المستندات التالية للحصول على بطاقة الصيد:

صورة سارية من البطاقة الشخصية، ويجب أن تكون المهنة المسجلة بها صياد.

2 صورة شخصية حديثة.

خطاب من التأمينات الاجتماعية.

أصل شهادة الخدمة العسكرية (للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما).

طلب الحصول على بطاقة الصيد.

لهواة الصيد:

أما بالنسبة للهواة، فإن الخطوات بسيطة وميسرة:

تقديم طلب مزاولة نشاط صيد هواة.

إرفاق صورتين شخصيتين مع الطلب.

ملء استمارة خاصة وتقديم صورة منها مع الأوراق المطلوبة.

قوانين وضوابط الصيد الجديدة

صدر القانون رقم 146 لسنة 2021 لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي ينظم عملية الصيد بضوابط صارمة، يأتي أبرزها:

- حظر الصيد بدون ترخيص: يمنع القانون استخدام أي مركب للصيد بدون ترخيص من الهيئة، كما يحظر على أي شخص ممارسة الصيد بدون الحصول على بطاقة صيد.

- مرونة في الرسوم: يجوز لرئيس الوزراء تعديل رسوم تراخيص الصيد (بالزيادة أو النقصان)، لتتماشى مع ظروف الإنتاج.

- إعفاءات من الرسوم: يجري إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالات خاصة مثل:

عدم صلاحية المركب.

عجز الصياد عن العمل.

الصيد في مناطق نائية أو متضررة.

يُحظر استخدام رخصة مركب لمركب آخر، ولا يمكن التنازل عن الرخصة إلا بموافقة الهيئة.

يمكن استخدام الرخصة في حال فقدان المركب أو توقفه عن العمل لمدة تصل إلى 5 سنوات، وذلك لمركب آخر.

يجري سحب الترخيص إذا وُجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو في حال مشاركته في عمليات تهريب أو هجرة غير شرعية.

تحدد رسوم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب بحد أقصى ربع الرسم الأصلي.


مواضيع متعلقة