هل تتعدد كفارة اليمين بحنث الحلف أكثر من مرة؟
هل تتعدد كفارة اليمين بحنث الحلف أكثر من مرة؟
تناول مجمع البحوث الإسلامية من بين فتاواه موضوع كفارة اليمين، إذ تلقى في هذا الإطار سؤالاً جاء فيه: «أقسمت بالله أني لا أفعل كذا وفعلته، وفي يوم آخر أقسمت على هذا الشيء الذي أقسمت به من قبل وفعلته مرة أخرى، فهل علي كفارة واحدة أم كفارتان؟»، ويستعرض التقرير التالي إجابة المجمع.
كفارة اليمين
أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، في إجابته، أنه «إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: «والله لا أفعل كذا»، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء».
وتابع المجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية: «أما إذا كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية، أما إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلاً: «والله لا أكلم فلاناً»، «والله لا أذهب إلى مكان كذا»، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها، فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارات؟، فيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها».
تكرار الحنث
واختتم مجمع البحوث الإسلامية فتواه بقوله: وعليه إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم تكفر في المرة الأولى، فتلزمك كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كنت قد كفرت عن يمينك في المرة الأولى، ثم حنثت في يمينك الثاني، فتلزمك كفارة أخرى، والله أعلم .