مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

كتب: أحمد البهنساوى

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

تناول الأزهر الشريف عددًا من أحكام الزواج والطلاق والفرق بين أنواع الطلاق، إذ تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً جاء فيه «رجل عَقَدَ علي امرأة عقد زواج ولم يدخل بها، وقال لها باللفظ الصريح (أنت طالق) ويريد أن يتزوجها، فما الحل؟»، ويستعرض التقرير التالي إجابة المجمع عن السؤال، والذي نُشر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

حكم من طلق امرأته قبل الدخول بها

وأكّد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أنَّه من المقرّر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى، أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

عقد ومهر جديدين

وذكر مجمع البحوث الإسلامية عبر بوابة الأزهر الشريف أنَّه في واقعة السؤال أنَّ السائل طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلا بد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.