«الإفتاء»: عائد الشقق المؤجرة يُقسم بالميراث الشرعي وليس بالمساواة
«الإفتاء»: عائد الشقق المؤجرة يُقسم بالميراث الشرعي وليس بالمساواة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة المنيا يُدعى نادر، حول حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده لأبنائه الأربعة، ولدين وبنتين، وهل للبنات نصيب في هذا الإيجار أم أنه يقتصر على الذكور فقط؟، موضحًا أن الشقة إذا كانت مملوكة للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن عائدها المالي يدخل ضمن التركة التي تُقسم على الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي
وأكد «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد وهو الثمن إذا كان للمتوفى فرع وارث.
وأشار إلى أنه إذا كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لقطع النزاع ومنع الخلاف، أما إن كانت وصية شفوية ولم يوافق عليها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.
وأضاف أن الشقة المؤجرة يمكن أن تبقى ملكًا مشاعًا لجميع الورثة حتى انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمها إلى نصيب أحدهم في الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.
المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي
وأوضح أن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، مشددًا على أن «الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين».