قواعد تعيين الـ100 عضو بـ«الشيوخ».. 5 شروط تحكم اختيار رئيس المجلس للثلث المعين

كتب: حسام أبو غزالة

قواعد تعيين الـ100 عضو بـ«الشيوخ».. 5 شروط تحكم اختيار رئيس المجلس للثلث المعين

قواعد تعيين الـ100 عضو بـ«الشيوخ».. 5 شروط تحكم اختيار رئيس المجلس للثلث المعين

مع اقتراب استكمال تشكيل مجلس الشيوخ لدورته الجديدة بعد انتهاء الانتخابات وإعلان نتائجها، تبرز محطة اختيار رئيس الجمهورية لـ100 عضو معين، أي ما يعادل ثلث مقاعد المجلس، لذا حسم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في مواده من 28 إلى 30، هذه النقطة بوضوح، إذ ينص على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

5 قواعد أساسية لتشكيل «قائمة المائة»

وحدد القانون 5 قواعد أساسية لتشكيل «قائمة المائة» جاءت كالتالي:

1- أن توافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 - ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5 - تخصيص 10 من المقاعد على الأقل للمرأة.

ونصت المادة 29 على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

تعيين عضو جديد حال خلو مكان أحد المعينين قبل انتهاء عضويته

فيما نصت المادة 30 على أنَّه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.


مواضيع متعلقة