«منتقبات» جامعة القاهرة يطالبن «الشيحى» بوقف تنفيذ «الحظر»
«منتقبات» جامعة القاهرة يطالبن «الشيحى» بوقف تنفيذ «الحظر»
جابر نصار فى مؤتمر صحفى «صورة أرشيفية»
تصاعدت أزمة منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة، وقرر 77 من أعضاء التدريس، بينهن غير منتقبات، رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، لوقف تنفيذه، مؤكدات أنه يخالف 8 مواد من الدستور، وطالبن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، بسرعة التدخل لرفع الظلم عنهن بوقف تنفيذه، حرصاً على مصلحة الطلاب، وحفاظاً على القانون والدستور والأعراف الجامعية، حسب قولهن.
أمين «البحوث الإسلامية» لـ«الوطن»: النقاب ليس فريضة.. ويؤثر سلباً على عملية التدريس ومن حق الجامعة منعهن
وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، إن 77 من عضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة طالبنه برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بمنعهن من التدريس.
وأضاف «مهران»، لـ«الوطن»، أنه سيتم رفع 77 دعوى قضائية، وأنه سيبدأ فى إجراءات الطعن على القرار السبت المقبل بعد تسلم جميع الأوراق الخاصة التى تثبت صفة العضوات، والسوابق القضائية للحكم الذى صدر سابقاً، حيث ألزم مجلس الدولة رئيس جامعة القاهرة الأسبق حسام كامل بإلغائه عندما أصدره، مؤكداً أن إلغاءه مسألة وقت، مشيراً إلى أن حديث «نصار» بأن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية يتعارض مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى وقعت عليه مصر 1982 ومواد الدستور المصرى، مطالباً بتوفير ضمانات لحماية العضوات المنتقبات أثناء ممارسة عملهن.
وقالت عضوات هيئة التدريس، إن القرار يتعارض مع إسلامية الدولة و8 مواد بالدستور، الأولى المادة 2 التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة 8 وهى أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 11 التى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً صادقاً فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والمادة 14 وتنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، والمادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، ومادة 64 التى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، و92 وتنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، والمادة 99 من الدستور التى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منصفاً للمضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
وتابع البيان أن المصلحة العامة المذكورة فى القرار كلمة «مطاطة» وغير واضحة، ونلاحظ أن المسوغ الأساسى لهذا القرار الادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا «غير صحيح علمياً»، لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه، وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل منها اللفظى وهو استخدام الكلمات، وغير اللفظى وهو إرسال واستقبال رسائل دون كلمات بين الأشخاص، ويشمل نبرة الصوت وقوته وجودته وعلو الصوت وطريقة الكلام، وحركة اليدين ووضع القدمين وطريقة الوقوف أو الجلوس واستخدام الفراغ حول الجسم، والإيماءات وتعابير الوجه والتقاء العيون.
وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن النقاب ليس فريضة إسلامية، ولا يمثل ركناً من أركان الدين. وفيما يتعلق بقرار رئيس جامعة القاهرة بمنع «المنتقبات» من التدريس، أكد «عفيفى» لـ«الوطن» أن الضرورة تُقدر بقدرها، ولا بد من تقديم المصلحة العامة على الخاصة، ولكل هيئة أو مؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات، خاصةً أن عدم ارتدائه لا يخالف الشرع. وأضاف: «فى تصورى كأستاذ جامعى أن النقاب يؤثر سلباً على عملية التدريس، خاصةً أن الوجه بانفعالاته ولغة الحركة يسهمان فى توصيل المعلومات والتفاعل مع الطلاب، وبالتالى يحق لكل هيئة أو جامعة اتخاذ ما تراه مناسباً لصالح التعليم، ومن حق جامعة القاهرة منع المنتقبات من التدريس».