كيف ينظم الدستور حق الرئيس في الاعتراض على القوانين؟

كتب: ولاء نعمه الله

كيف ينظم الدستور حق الرئيس في الاعتراض على القوانين؟

كيف ينظم الدستور حق الرئيس في الاعتراض على القوانين؟

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلساته العامة من دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الاعتراضات المرسلة من قبل رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث استخدم السيد الرئيس حقه الدستوري بموجب المادة 123 في الاعتراض على مشروع القانون ووجّه بمراجعة عدد من المواد.

مناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية

وحددت المادة 177 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات مناقشة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، ووفق النص القانوني لرئيس الجمهورية يحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الموعد إلى المجلس اعتُبر قانونًا وأُصدر.

إعادة دراسة المشروع وتعديله

ووفق النص استخدم المشرع حقه الدستوري والقانوني في دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المزمع عقد اجتماع طارئ للجنة العامة بمجلس النواب الأربعاء عقب انتهاء الجلسة الإجرائية الأولى من عمر دور الانعقاد السادس المنقوص لمجلس النواب، يعقب ذلك تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، وفق ما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
وتنص المادة 178 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإخطار رئيس مجلس النواب، رئيس الجمهورية بما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات في شأن الاعتراض.