ما هي النسبة التي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينها في مجلس النواب؟

كتب: محمد عيسى

ما هي النسبة التي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينها في مجلس النواب؟

ما هي النسبة التي يجوز لرئيس الجمهورية تعيينها في مجلس النواب؟

يفصلنا أقل من يوم على إعلان الجدول الزمني الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيداً للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ووفقاً لنص المادة 101 من الدستور فإن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

نسبة تعيينات الرئيس لا تتجاوز الـ5%

ويحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا تجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وفقا لنص المادة (27) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مع مراعاة بعض الضوابط في التعيين.

9 ضوابط لتعيين الرئيس للأعضاء

وحدد الدستور والقانون بعض الضوابط الخاصة لاختيار رئيس الجمهورية لهؤلاء الأعضاء، وهي كالتالى:

-أن يكون نصف الأعضاء المعينين على الأقل من النساء.

- تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس.
- التعيينات تتم في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.
- تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
- يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق المقررة للمنتخبين.
-على الأعضاء المعينين ذات الواجبات المقررة على الأعضاء المنتخبين بالمجلس.


مواضيع متعلقة