الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام مصانع الأسمنت بضوابط العبوات المهيأة للبيع
الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام مصانع الأسمنت بضوابط العبوات المهيأة للبيع
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 151 لسنة 2025، بشأن إلزام مصانع الأسمنت بضوابط بيع العبوات المهيأة للبيع، وذلك في العدد 221 في 4 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 339 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتي:
تلتزم مصانع إنتاج الأسمنت بأن تدون على العبوات المهيأة للبيع بالتجزئة بأي من الطريقتين الآتيتين:
1- الطباعة باللغة العربية وفى مكان ظاهر في صدر العبوة بيان سعر بيع أرض المصنع الفعلي والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن من قبلها نفاذا لأحكام المادة الأولى من القرار رقم 162 لسنة 2009 المشار إليه.
2- وضع كيو أركود (Q) - R - code) على العبوة موضحا به بيان الأسعار المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.