قرار وزاري بإنشاء منطقة حرة باسم شركة لييد نيوماتريال بالمنطقة الصناعية في العلمين

كتب: بسمة عبد الستار

قرار وزاري بإنشاء منطقة حرة باسم شركة لييد نيوماتريال بالمنطقة الصناعية في العلمين

قرار وزاري بإنشاء منطقة حرة باسم شركة لييد نيوماتريال بالمنطقة الصناعية في العلمين

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء، رقم 64 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة باسم شركة لييد نيوماتريال بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في العدد 40 تابع أ في 2 أكتوبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، ووافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة لبيد نيوماتريال (Load New Material)- ش.ذ م. م، على قطعة الأرض البالغة مساحتها 468510 أمتار مربعة الكائنة بالقطعة رقم (22) بالمنطقة الصناعية، مدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح، وفقا للحدود والأبعاد الآتية:

الحد البحري: بطول 710.23 متر، ويحده منطقة عازلة ثم طريق (33-1 Road).

الحد القبلي: قوس بطول 28.27 متر + طول 674.20 متر قوس بطول 28.27 متر ، ويحده طريق (134) Road)

الحد الشرقي: بطول 638.77 متر وبعده طريق (21-1 Road)

الحد الغربي : بطول 644.99 متر ويحده طريق (20-1 Road)

وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تصنيع وتركيب ألواح وأرضيات PVC وخزائن الملابس والأبواب والنوافذ الخشبية PCV وأعمال الديكورات والحوائط المصنعة من V وطباعة مواد التغليف اللازمة لمنتجات الشركة.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتي:

1- تصدير نسبة لا تقل عن (100%) من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد.

2- استخدام مكون محلى في منتجاتها بنسبة لا تقل عن (30%) .

3- استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصرى المتبع في هذا الشأن، وهذا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.

4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة، على نفقة الشركة.

5- استيفاء موافقة جهاز شؤون البيئة على المشروع.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

000