دار الإفتاء توضح حكم أخذ الوكيل الفقير من مال الزكاة

كتب: محمد أباظة

دار الإفتاء توضح حكم أخذ الوكيل الفقير من مال الزكاة

دار الإفتاء توضح حكم أخذ الوكيل الفقير من مال الزكاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي حول جواز أن يأخذ الوكيل المكلَّف بتوزيع أموال الزكاة جزءًا منها إذا كان فقيرًا أو محتاجًا.

إخراج الزكاة

وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كانت الوكالة في إخراج الزكاة مُقيَّدة بصرف المال في جهة معينة أو لأشخاص محددين، ولم يكن الوكيل من بينهم، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا.

وأضافت أنه بالنسبة إذا كانت الوكالة مُطلقة، أي أن الموكِّل فوّض الوكيل في توزيع الزكاة على من يراه مستحقًا دون تحديد أسماء أو جهات، فمن الجائز أن يأخذ منها إذا كان من ضمن المستحقين، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا، بشرط أن يكون ذلك بالمعروف ودون تجاوز الحد.

أموال الزكاة

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص دار الإفتاء على نشر الوعي الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المتعلقة بفريضة الزكاة وأحكامها.