هل يشترط وجود إعلام وراثة لصرف معاش المتوفى؟
هل يشترط وجود إعلام وراثة لصرف معاش المتوفى؟
يحتاج العديد من الأشخاص إلى صرف المستحقات المالية الخاصة بالمؤمن عليه المتوفى، ويسعون إلى استخراج إعلام وراثة طنا منهم أنه من الأوراق الضرورية للحصول على تلك الأموال.
هل يُشترط وجود إعلام وراثة للحصول على المعاش؟
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، لا يُشترط أن يكون هناك إعلام وراثة من ضمن الأوراق التي تُمكن المُتسفيدين من الحصول على المعاش، والتي تتمثل في شهادة الوفاة وصور من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للمُستفيدين، وصورة من مؤهل الأبناء، وبيان أجر اشتراك تأميني من مكتب التأمينات أو صاحب العمل.
كما حدد القانون نسبة توزيع المعاش على المستحقين وفقا لجدول رسمي من التأمينات، وجاءت كالتالي:
- إذا كان المعاش للأخ أو الأخت أو أكثر يكون نصيب معاش الإخوة النصف لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بالتساوي.
- إذا كان المعاش مستحقا للوالد فقط أو الوالدين يكون النصيب نصف المعاش لأيهما أو كليهما بالتساوي.
- يكون نصيب الأرملة أو الأرمل من المعاش النصف ويوزع بالتساوي في حالة التعدد وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.
- إذا كان المعاش لأكثر من ولد ووالد أو والدين يكون المعاش للأولاد بنسبة خمس أسداس، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
- إذا كان الأرمل أو الأرملة فقط يكون نصيبهم من المعاش ثلاثة أرباع.
- إذا كان المعاش لولد واحد ووالد أو والدين يكون ثلثي المعاش للأولاد، وثلث المعاش لأيهما أو كليهما.
- إذا كان المعاش للأرملة أو الأرمل وأخت أو أخ أو أكثر، يكون للأرملة ثلاثة أرباع المعاش، ويكون للإخوة والأخوات ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا.
- إذا كان المعاش لأكثر من ولد يكون كامل المعاش لجميع الأولاد ويوزع بالتساوي.
- نصيب الأرملة والأولاد ووالدين، يكون الثلث لأرملة، والنصف للأولاد، والسدس للوالدين أيهما أو كليهما.
- إذا كان المعاش مستحقا لولد واحد يستحق ثلثي المعاش.
- إذا كان المعاش لوالد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر، يكون نصيب المعاش النصف للوالدين لأيهما أو كليهما بالتساوى، ويكون ربع المعاش لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

كما نص القانون أيضًا عن أنه لا يشترط للأرملة أيضًا تقديم إعلام وراثة لصرف معاش الأبناء القصر بعد وفاة والدهم، وتصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصيًا.