ضوابط ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.. «الوقائع» تنشر قرار «التعليم»

كتب: بسمة عبد الستار

ضوابط ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.. «الوقائع» تنشر قرار «التعليم»

ضوابط ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.. «الوقائع» تنشر قرار «التعليم»

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 222 لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وذلك في العدد 234 في 20 أكتوبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنص المادة «5» من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2025، النص الآتي:

المادة (5):

تُحدد التكلفة المطلوبة التي يلتزم بسدادها مقدم طلب الترخيص بطبع ونشر الكتاب المدرسي الخارجي، والخاصة بالفحص أو إعادة فحص الكتاب، من خلال ربط نفقات الترخيص بأعداد الطلاب المستهدفين في ضوء الحصر النهائي - الوارد إلى الإدارة المركزية المختصة بشئون المناهج - الإجمالي الأعداد المطلوبة من ذات الكتاب على مستوى الجمهورية عن العام الدراسي السابق لسنة الترخيص، وتقسيم أعداد الطلاب بكل مرحلة دراسية إلى مجموعات، وتكون قيمة إصدار الترخيص في نتيجة حاصل ضرب قيمة المبلغ المطلوب سداده لكل مجموعة في عدد المجموعات بعد جبر الكسور فيها، طبقًا للقواعد الرياضية، وذلك على النحو الموضح بالجدولين الآتيين:

ويُراعى الالتزام بالضوابط الآتية:

(1) جبر الكسور في أعداد المجموعات، طبقًا للقواعد الرياضية.

(2) في حال ما إذا احتوى الكتاب المدرسي على فصلين دراسيين، يكون الترخيص لكل فصل دراسي على حدة، وتعامل كل فصل دراسي على أنه كتاب مستقل، وفي حالة ما إذا كان الكتاب المدرسي قد قسم المادة إلى كتابين يكون الترخيص لكل كتاب على حدة، ولكل كتاب نفقات ترخيص مستقلة.

3- تُعامل نماذج الامتحانات والتدريبات على أنها مادة علمية مستقلة، حتى وإن اتصلت بكتاب واحد، أو طبعت في كتاب منفصل، على أن تكون لكل كتاب نفقات ترخيص مستقلة.

4- أن يتضمن طلب الترخيص المقدم البيانات التالية:

«الكتاب المدرسي الأساسي الصادر عنه الكتاب الخارجي - المرحلة الدراسية - الصف الدراسي - الفصل الدراسي - نوعية الكتاب الخارجي» حتى يتسنى تقدير نفقات الترخيص بكل دقة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام أو قرارات وزارية.

0000