ردّت دار الإفتاء المصرية على سؤال من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بشأن حكم تصدق الزوجة من مال زوجها، موضحة أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بالشيء الثمين إلا إذا أذن لها صراحة.
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها
ووضحت أن الأشياء اليسيرة التي يعرف عادة رضا الزوج بها ويطيب نفسه بها، وكانت نفسه كغيره من الناس سمحة لا تبخل بمثلها، فيجوز لها التصدق بها حتى دون إذن صريح منه، وإذا اختل العرف أو ظهر من تصرفات الزوج أنه لا يرضى بذلك، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذن واضح وصريح.
وذكرت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حرصت على إبراز مكانة عقد الزواج وأهميته، فغلفَتْه ببريق من المعاني الطيبة التي تتألف بها القلوب وتحرص عليها الأنفس، وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن بها نجاحه واستمراره وإثمار أهدافه.