«الوقائع» تنشر قرارا بشأن البنية التكنولوجية بالشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية
«الوقائع» تنشر قرارا بشأن البنية التكنولوجية بالشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 224 لسنة 2025، بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني بالشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في العدد 235 تابع ب في 21 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تلتزم الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، وعلى الأخص الالتزام بما يلي:
1- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 المشار إليه.
2- إعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
3- إعداد إطار عمل الحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
4- إعداد إطار عمل الإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمتها ، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
5- إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
6- إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، تجدد سنويا، ضد مخاطر الأمن السيبراني وبالأخص حال مزاولة الشركة أو الجهة لنشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإجراء اختبار الاختراق (Penetration Test) وإعداد تقارير أمن المعلومات بشكل سنوى، ويجب على هذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بتلك التقارير كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مع الجهة الملتزمة بالقيام بإجراء الاختبار المشار إليه وجوب موافاة الهيئة بنتائجه.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، بعد الالتزام بالمتطلبات الواردة بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، فيما عدا شركات التأمين تمنح الشركات والجهات المخاطبة بهذا القرار مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به التوفيق أوضاعها بالنسبة للبند (1) من المادة الأولى من هذا القرار ، ومهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبنود (2، 3، 4، 5، 6) من ذات المادة المشار إليها.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.