خطوة تاريخية.. «العدل الدولية» تدين ممارسات الاحتلال وتلزم إسرائيل بحماية المدنيين في فلسطين |عاجل
خطوة تاريخية.. «العدل الدولية» تدين ممارسات الاحتلال وتلزم إسرائيل بحماية المدنيين في فلسطين |عاجل
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، رأيها الاستشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتزاماتها تجاه تسهيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
وقالت المحكمة في بيان، إن نتائج الرأي الاستشاري من قضاة المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حصول سكان فلسطين على الضروريات الأساسية للحياة، مثل الغذاء والماء والملبس والمأوى والوقود والمستلزمات والخدمات الطبية.
العدل الدولية: على إسرائيل تسهيل برامج الإغاثة المقدمة للفلسطينيين
وتسهيل برامج الإغاثة المقدمة لسكان فلسطين طالما أنهم يعانون نقصًا في الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة الأونروا ومنظمات دولية ودول ثالثة، وألا تعيق هذه الإغاثة.
وأكدت على ضرورة احترام وحماية جميع العاملين في الإغاثة والمجال الطبي والمرافق الصحية، واحترام الحظر على النقل القسري أو الترحيل في الأراضي المحتلة، واحترام حق الأشخاص المحميين المعتقلين لدى إسرائيل في أن تتم زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
العدل الدولية: ضرورة احترام الحظر على استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب
وأشارت أيضًا إلى ضرورة احترام الحظر على استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب، وأكدت أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لديها واجب قانوني بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن تحترم وتكفل حقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى.
وأوضحت أنه على إسرائيل التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم كل المساعدة الممكنة لأنشطتها في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع الأونروا، وعلى إسرائيل احترام المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وموظفيها في فلسطين.
ووفقًا لبيان محكمة العدل الدولية أيضًا، والذي جاء فيه، أنه على إسرائيل احترام المادة الثانية من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة مباني الأمم المتحدة بما فيها مقرات الأونروا، وحصانة ممتلكاتها وأصولها من أي تدخل، وعلى إسرائيل احترام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية نفسها فيما يتعلق بالحصانات الممنوحة لموظفي وخبراء الأمم المتحدة في مهامهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.