الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة رصد مخالفات الدعاية لانتخابات النواب
الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة رصد مخالفات الدعاية لانتخابات النواب
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2025، بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، وذلك في العدد 42 مكرر ج في 22 أكتوبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار: تشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقا للكشوف المرفقة.
وجاء في المادة الثانية من القرار: تعد اللجنة تقاريرا تتضمن ما يأتي:
1- رصدا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة .
2- حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن .
3- تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
4- نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية.
وترسل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكرت المادة الثالثة من القرار: يتولى السادة الخبراء الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشحأو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
وجاء في المادة الرابعة من القرار: تعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة والتي تعد تقريرا بذلك عند اكتشاف أي مخالفات على أن يُرسل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد الخبراء في جميع الأحوال تقريرا بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة علي أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة ، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وذكرت المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة تنفيذه.