هل على العقارات زكاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب: عمرو هلال

هل على العقارات زكاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

هل على العقارات زكاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات قائلة، إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وهي شعيرة عظيمة تحمل معاني التكافل والتطهير والاتباع لأوامر الله تعالى، موضحة أن الزكاة لا تُفرض على كل الأموال، وإنما على أموال مخصوصة بشروط ونسب معينة، حددها الشرع الشريف.

زكاة العقارات تُخرج مرة واحدة عند البيع

وأوضحت «حمام»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الإثنين، أن زكاة العقارات يختلف حكمها باختلاف نية المالك، فالعقار المعدّ للتجارة – أي الذي يُشترى بغرض البيع والربح – يُعامل معاملة عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا تحققت الشروط، وهي: مرور الحول الهجري، وبلوغ قيمته نصاب الزكاة المقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع نية التربح من بيعه.

وأضافت أن الزكاة تُخرج مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقت البيع، سواء زادت أو قلت عن سعر الشراء، مؤكدة أن العقارات المعدة للسكن أو المؤجرة للاستغلال لا زكاة فيها إلا في عائد الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.