هل على العقارات المؤجرة زكاة؟.. أمينة الفتوى توضح
هل على العقارات المؤجرة زكاة؟.. أمينة الفتوى توضح
ردت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة العقارات المؤجرة، قائلة، إن الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته، وإنما على عائد الإيجار إذا تحققت فيه شروط الزكاة التي حدّدها الشرع الشريف، موضحة أن الأصل في الزكاة هو المال النامي المتجدد، لا الأعيان الثابتة.
زكاة العقارات تكون على الإيجار لا على أصل العقار
وأوضحت «حمام»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الإثنين، أن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة، لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك تكون الزكاة في الإيجار فقط إذا بلغ النصاب المقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجري كامل وهو في ملك صاحبه، وكان فائضًا عن حاجاته الأساسية.
الزكاة لا تجب على أصل العقار ذاته
وأضافت أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، لا من وقت بدء التأجير، فإذا ظل المال بعد مرور العام محتفظًا بقيمته التي تعادل النصاب أو تزيد عنها، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.
وأكدت أن هذا الحكم يسري على الشقق السكنية والمحلات المؤجرة على حد سواء، مشيرة إلى أن الزكاة هنا زكاة مال وليست زكاة عروض تجارة، لأن نية المالك لم تتجه للبيع وإنما للاستثمار عن طريق الإيجار.
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «أما من اشترى العقار بغرض بيعه والتربح من ثمنه، فحينئذٍ يُعد من عروض التجارة، وتجب فيه الزكاة مرة واحدة عند البيع، بعد تقييم قيمته السوقية وقتها إذا بلغت النصاب».