«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارا بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة لمجلس النواب

كتب: بسمة عبد الستار

«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارا بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة لمجلس النواب

«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارا بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة لمجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 62 لسنة 2025، بشأن ندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمثالها ومهام تلك اللجان لمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في العدد 44 مكرر ج في 3 نوفمبر 2025.

جاء في المادة الأولى من القرار، ندب كل من أعضاء الهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء وأعضاء وأمناء للجان العامة ولجان الحفظ بالمحافظات التي تجرى فيها المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب النظامي الفردي والقائمة معا.

داخل جمهورية مصر العربية، يومي: الإثنين والثلاثاء الموافقين: 10و2025/11/11.

وفي الحالات التي تقتضى إعادة انتخابات النواب تجرى: يومى: الأربعاء والخميس الموافقين: 3 و 4 /12/ 2025.

اللجنة العامة تراجع أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية

وذكرت المادة الثانية من القرار، تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.

الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة

وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة، لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما تراه من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه

وجاء في المادة الثالثة من القرار، تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.

جاء في المادة الرابعة من القرار، عند غياب أي من رئيس اللجنة العامة، أو لجنة الحفظ أو أحد أعضائهما أو وجود عذر يمنع أي منهم من العمل يحل محله عضو آخر من الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت المادة الخامسة من القرار، يحل أمين احتياطي محل الأمين الأصلي عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.


مواضيع متعلقة