حددت دار الإفتاء المصرية الضوابط الشرعية الخاصة بزكاة المال، إذ تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام وعبادة مالية تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وتلبية احتياجات الفقراء والمستحقين ضمن المصارف الثمانية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم.
وقالت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب الشرعي، وكان خاليا من الديون، وفائضا عن حاجة صاحبه ومن يعول، ومضى عليه حول قمري كامل.
النصاب الشرعي للزكاة
وأشارت إلى أن النصاب الشرعي للزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، موضحة أنه متى امتلك المسلم هذا القدر من المال أو أكثر وجبت عليه الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) من إجمالي المال، بعد مرور عام هجري كامل عليه.
أسباب البركة في المال
وأكدت دار الإفتاء أن إخراج الزكاة في وقتها من أسباب البركة في المال وزيادته، فضلا عن كونها طهرة للنفس والمال، مستشهدة بقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا».