ما حكم الزكاة على الأموال المخصصة لبناء السكن؟.. «الإفتاء» توضح
ما حكم الزكاة على الأموال المخصصة لبناء السكن؟.. «الإفتاء» توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية حكم الزكاة على الأموال المخصصة لبناء منزل للسكن، مؤكدة أنه لا تجب الزكاة على هذا المال طالما أنه مُعدّ لتلبية حاجة أصلية من حاجات الإنسان.
شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب
وأكدت دار الإفتاء أن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأساسية، موضحة أن الأموال المخصصة لشراء أو بناء منزل للسكن لا تعد مالا فاضلا، لأنها تدخل في نطاق الضروريات التي لا غنى عنها لحماية الإنسان وقوام حياته.
بناء منزل يعد من الحاجات المهمة والضرورية للأسرة،
وأضافت أن بناء منزل يعد من الحاجات المهمة والضرورية للأسرة، وبالتالي لا يصنف المال المحجوز لهذا الغرض على أنه مال نام تجب فيه الزكاة، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، موضحة أن العفو هو ما يفضل عن حاجة الإنسان ومن يعولهم.
وشددت دار الإفتاء على أن الشرع الشريف لا يكلف المسلم بما يرهقه، وأن الزكاة لا تفرض إلا في المال الزائد عن الاحتياجات الضرورية، مؤكدة أن تخصيص المال لبناء مسكن يدخل ضمن حاجة السكن الأساسية التي لا تقوم الحياة إلا بها.