حكم إخراج الزكاة على دفتر التوفير وآلية حسابها؟ دار الإفتاء توضح

كتب: محمد أباظة

حكم إخراج الزكاة على دفتر التوفير وآلية حسابها؟ دار الإفتاء توضح

حكم إخراج الزكاة على دفتر التوفير وآلية حسابها؟ دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة أموال دفتر التوفير بالبنوك، وذلك ردًا على تساؤل حول مدى وجوب الزكاة على هذه الودائع وكيفية إخراجها.

زكاة المال في دفتر التوفير

وأكدت الإفتاء، أن زكاة المال في دفتر التوفير تجب إذا بلغت قيمة الرصيد ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية لصاحبه ولمن يعولهم، وفي هذه الحالة يُخرج صاحب الدفتر 2.5% من إجمالي المبلغ كزكاة واجبة.

حكم إخراج الزكاة على العائد البنكي؟

وبخصوص العائد البنكي، أوضحت الإفتاء أن الحكم يختلف باختلاف طريقة التصرف فيه؛ فإذا كان العائد يُصرف بالكامل في الاحتياجات الضرورية طوال العام ولا يُضم إلى أصل المال، فلا زكاة فيه، وإذا أضيف العائد إلى أصل المبلغ أو تبقى منه جزء بعد المصاريف وتم ضمه للرصيد، فتجب الزكاة على الأصل والعائد معًا بنسبة 2.5%.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية الثمانية تحقيقًا لمقاصد التكافل الاجتماعي.