«الوقائع» تنشر قرار تحديد مستندات صرف تعويض حوادث مركبات النقل السريع
«الوقائع» تنشر قرار تحديد مستندات صرف تعويض حوادث مركبات النقل السريع
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 266 لسنة 2025، بشأن تحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، في العدد 271 تابع ب في 2 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في جميع الحالات التي يغطيها الصندوق:
يجب على المتضرر ممن تتوافر في شأنه إحدى الحالات التي يغطيها الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع أن يتقدم بطلب للصندوق للحصول على التعويض، مرفقًا به المستندات الآتية:
1- صورة رسمية من محضر الحادث مرفقًا به المستندات ذات الصلة بالحادث.
2- أصل شهادة البيانات للمركبة مرتكبة الحادث أو صورة منها.
3- إقرار من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة منهم وما يفيد أنه تم تقديمها تحت مسئوليتهم القانونية.
وفي حالة توكيل المضرور أو ورثته إلى شخص آخر في استلام مبلغ التأمين، فيجب القديم توكيل خاص مصدق عليه متضمنًا قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.
وجاء في المادة الثانية من القرار، المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الوفاة
يجب تقديم المستندات الآتية الصرف مبلغ التعويض في حالة الوفاة بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار:
1- شهادة الوفاة المميكنة.
2- أصل إعلام وراثة للمتوفي.
3- صورة من بطاقة الرقم القومي للورثة البالغين، سارية.
4- في حالة وجود قُصَّر للمتوفى يجب تقديم «أصل شهادات ميلاد القصر - أصل قرار الوصاية - إفادة النيابة الحربية بأرقام حسابات القصر - إفادة بنكية ببيانات الحساب البنكي لتحويل مبلغ التأمين المستحق لهم».
وذكرت المادة الثالثة من القرار، المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الإصابة التي ينتج عنها عجز على أو جزئي مستديم.
يجب تقديم المستندات الآتية لصرف مبلغ التعويض في حالة الإصابة التي ينتج منها عجز على أو جزئي مستديم، بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار:
1- صورة الشخصية للمصاب.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي للمصاب سارية.
3- وجاء في المادة الرابعة من القرار، المستندات الواجب تقديمها لصرف التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات
يجب تقديم المستندات الآتية لصرف مبلغ التعويض في حالة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، بالإضافة إلى المستندات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار:
1- صورة رسمية من محضر الحادث.
2- تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمه الأضرار المادية.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يلتزم الصندوق بالبت في طلب صرف التعويض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له.
وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته.