«الشباب» تكشف ضوابط الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية
«الشباب» تكشف ضوابط الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1638 لسنة 2025، بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، في العدد 259 تابع ج في 18 نوفمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنّه اعتبارا من تاريخ صدور القرار وخلال مدة لا تجاوز 3 أشهر تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تنفيذ ما يلي.
1- يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية العمومية للجنة وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
مقترح تعديلات قطاع الرياضة
2- يتم إرسال مقترح تعديلات قطاع الرياضة قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بـ15 يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتحيلاته والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه.
3- حال رد قطاع الرياضة بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل القضاء المدة المشار إليها بالسد (1) يجوز المجلس إدارة اللجنة توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة.
4- بعد عدم تعقيب قطاع الرياضة على ما ورد بمشروع التعديل لبعض أحكام اللائحة خلال الـ15 يوما من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد به من أحكام ويقوم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة.
وفي جميع الأحوال تلتزم اللجنة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقا التعقيب قطاع الرياضة، بما لا يخالف أحكام قانون الرياضة وتعديلاته وبما يتوافق مع المواثيق والمعايير الرياضية الدولية، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
توفيق أوضاع اللجنة الأولمبية المصرية
وجاء في المادة الثانية من القرار، توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لتعديلات قانون الرياضة الصادرة الرياضة الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025 المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/8/20 والقرارات الصادرة نفاذا الأحكامة خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، يتم توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للجنة بالنشر في إحدى الصحف اليومية، على أن يتم إرسال مشروع تعديل اللائحة واستمارة تحديد مندوب الهيئة - الممهورة بخاتم اللجنة الأولمبية - بالبريد المسجل بعلم الوصول للهيئات الأعضاء أو عن طريق التسليم باليد في اليوم التالي للنشر.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يعقد الاجتماع الخاص بالمقر الرئيسي للجنة الأولمبية المصرية في يوم يحنده مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ نشر الدعوة بالجريدة تحت إشراف قضائي.
كما جاء في المادة الخامسة من القرار، يتكون الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية من الاتحادات الأولمبية.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يقوم المدير التنفيذي للجنة أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة للأعضاء الحضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، ويرأس الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية وحال غيابه برأسها من ينوب عنه وفقا للائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية.