التربية والتعليم تصدر قرارا بشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
التربية والتعليم تصدر قرارا بشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 305 لسنة 2025 بشأن قواعد إنشاء وتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك في العدد 285 تابع في 18 ديسمبر 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
الوزير: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية: هى مدارس ثانوية فنية تقنية (تكنولوجية) نموذجية ذات طبيعة خاصة، وتعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشريك من جهة أخرى؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى التقني (التكنولوجي)، وتهدف هذه المدارس إلى إعداد وتأهيل الطلاب، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدى خبراء من داخل وخارج مصر ويجوز للدولة دعمها، كما يجوز الترخيص بإنشاء مدارس خاصة بمصروفات لتلك النوعية من المدارس، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.
الوحدة: هي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنشأة بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 2019.
الشريك: هو شخصية اعتبارية مصرية أو غير مصرية ذات خبرة متميزة في مجال إنتاجي أو خدمي أو استثماري معين، ويجوز أن يكون من الجهات والهيئات العامة الحكومية، أو القطاع الخاص أو العام أو قطاع الأعمال العام.
النشاط الاقتصادي: المشروعات التعليمية التدريبية، أو الإنتاجية، أو التسويقية ذات الصلة بتخصص المدرسة، والتي تساهم في النشاط الاقتصادي المحلي المنصوص عليها بالمادة (34) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدلة بالقانون رقم (169) لسنة 2025 المشار إليه بالديباجة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تنشأ مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتحقيق الأهداف الآتية:
1- تدريس وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، بجانب المناهج الرسمية المقررة.
2- التوسع فى استخدام الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير العملية التعليمية.
3- الاهتمام ببث القيم الروحية والتربوية والأخلاقية، وتنمية الولاء للوطن والمواطنة.
4- توفير الكفاءات اللازمة من القوة البشرية السوق العمل، ووفق أعلى المعايير المطلوبة.
5- بناء القدرات اللازمة لتنمية المهارات الشخصية للطلاب الملتحقين بها.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، لا يجوز إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو تشغيلها أو التوسع فيها إلا بعد توقيع اتفاق تعاون مشترك (بروتوكول) بين الوزارة متمثلة في الوزير أو من يفوضه والشريك، على أن يتضمن هذا الاتفاق الهدف العام من إنشائها، وواجبات و اختصاصات كل طرف، بما يضمن تحقيق تلك المدارس للأهداف المرجوة منها.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يجب أن يتوافر في مبنى المدرسة المراد إنشاؤها أو تشغيلها، ومرافقها الشروط التي يوجبها قانون البناء، ومنها: وجوب استخراج رخص البناء، وغيرها، وكذلك الشروط والمواصفات الموضوعة بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة، على أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبنى، والتي تحدد فيها كثافة الفصول، والطاقة الاستيعابية وعدد الفصول، على أن يفصل في اعتماد قبول أو رفض الرسومات الهندسية من الجهات المختصة بالوزارة خلال شهر من تاريخ تقديمها، ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المدارس التي تنشأ داخل المنشآت التابعة للشريك.