«العمل» تكشف عن قواعد وإجراءات التوفيق في منازعات العمل الجماعية

كتب: بسمة عبد الستار

«العمل» تكشف عن قواعد وإجراءات التوفيق في منازعات العمل الجماعية

«العمل» تكشف عن قواعد وإجراءات التوفيق في منازعات العمل الجماعية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 300 لسنة 2025، بشأن إجراءات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية، في العدد 290 تابع ب في 24 ديسمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل.

المفاوضة الجماعية: الحوار الذي يجري بين صاحب العمل أو منظمة أصحاب الأعمال أو أكثر من جهة، وبين منظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين.

المفوض العمالي: أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها.

التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما.

الجهة الإدارية المختصة: وحدة فض منازعات العمل الجماعية بمديرية العمل- الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يقدم طلب التوفيق من أي من الطرفين أو من يمثلهما بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهم إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا به بيانات التواصل مع الطرفين و مرفقا به المستندات التالية:

1- بيان بالموضوعات محل النزاع والتي تم التفاوض بشأنها موضحا النقاط التي تم التوافق عليها منها وما لم يتم التوافق عليه.

2- المستندات أو الوثائق المؤيدة لوجهات نظر الطرفين والتي تم عرضها أو تقديمها أثناء جلسة المفاوضة الجماعية.

3- صور ضوئية أو ملخص المحاضر جلسات التفاوض وما دار فيها من حوار ومناقشات وما أبداء كل طرف من دفوع وطلبات.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، تتولى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التوفيق بعد استيفاء البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم قيدها في سجل الكتروني أو ورقي ينشأ لهذا الغرض ويسلم لمقدم الطلب ما يفيد استلامه.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، إذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه شخصيا أو من يمثله أو من وكيله بموجب سند رسمي، وإذا كان الطلب مقدم من العمال فيجب أن يكون موقعا من رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة أو من المفوض العمالي حال عدم وجودها بعد تقديم سند تفويضه من العمال كما يجوز أن يقدم طلب التوفيق من النقابة العامة المعنية بنشاط المنشأة حال عدم وجود لجنة نقابية أو مفوض عمالي.

وفي جميع الأحوال يراعي أن يقدم طلب التوفيق بعد انقضاء شهر على الأقل من تاريخ بدء المفاوضة الجماعية بين الطرفين دون الوصول إلى اتفاق.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تحدد الجهة الإدارية المختصة موعد أولي جلسات التوفيق في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويتم دعوة ممثلي الطرفين بموجب دعوة كتابية ترسل بأي وسيلة يتأكد معها علم الطرفين بالجلسة قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، ويراعي أن تتضمن الدعوة بيان تفصيلي بالطلبات موضوع النزاع و تاريخ ومكان انعقاد الجلسة على وجه التحديد.

وجاء في المادة السادسة من القرار، إذا رفض أحد الطرفين حضور جلسات التوفيق أو تعمد التغيب عنها لأكثر من 3 جلسات متتالية، يجوز للجهة الإدارية المختصة مخاطبة منظمة أصحاب العمال أو العمال بحسب الأحوال، المحاولة إقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه وحضور جلسات التوفيق.

00000