تفاصيل الحد الأقصى لساعات العمل في الأعمال التجهيزية والتكميلية.. اعرف التفاصيل

كتب: بسمة عبد الستار

تفاصيل الحد الأقصى لساعات العمل في الأعمال التجهيزية والتكميلية.. اعرف التفاصيل

تفاصيل الحد الأقصى لساعات العمل في الأعمال التجهيزية والتكميلية.. اعرف التفاصيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 272 لسنة 2025، بشأن تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية في الأعمال التجهيزية والتكميلية وأعمال الحراسة والنظافة، وذلك في العدد 291 تابع في 25 ديسمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يقصد بالأعمال التجهيزية، جميع الأعمال اللازمة لإعداد وتهيئة مكان العمل أو الآلات أو المعدات أو الأنظمة التقنية أو التشغيلية، والتي يجب إنجازها قبل بده ساعات العمل المقررة لتمكين المنشأة من مزاولة نشاطها اليومي بفاعلية وكفاءة، وتشمل على الأخص الأعمال الآتية:

- تشغيل وفحص وصيانة الماكينات والآلات والأفران والغلايات والقوى المحركة وأنظمة التحكم الآلي التي تستلزم وقتا محددا قبل بدء الإنتاج الفعلي.

- تجهيز المواد الخام والمستلزمات اللوجستية اللازمة الخطوط الإنتاج أو تقديم الخدمات، بما في ذلك عمليات الفرز والتصنيف والتجهيز الأولى.

- إعداد بيئة العمل الرقمية، وتفعيل الأنظمة والشبكات الحاسوبية اللازمة لسير العمل، والتحقق من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية والمنصات الرقمية.

- الأعمال التحضيرية في قطاعات الخدمات التي تتطلب إعدادا خاصا قبل استقبال العملاء أو بدء تقديم الخدمة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يقصد بالأعمال التكميلية، جميع الأعمال التي تتطلب استكمالها بعد انتهاء الساعات العمل المقررة، أو التي تكون ضرورية لاستمرارية العمليات أو لمعالجة طوارئ فنية، وتشمل على الأخص الأعمال الآتية:

- الأعمال اللازمة لصيانة واستكمال إصلاح الماكينات أو الآلات أو الأنظمة التقنية عند حدوث خلل أو عمل بها قد يترتب عليه تعطيل العمل في الوردية التالية أو الإصرار بسير الإنتاج.

- الأعمال اللازمة لاستمرار سير العمل الذي يتعذر وقفه أو تعطيله، مثل عمليات حفر آبار البترول أو تشغيل محطات الطاقة أو مراكز البيانات أو أنظمة الدعم التقني على مدار الساعة.

- الأعمال اللازمة لاستكمال عمليات الشحن والتفريغ أو التخزين أو التوزيع التي لا يمكن تأجيلها، والتي قد يترتب على عدم إنجازها في الأوقات المحددة تأخر تصدير أو تسليم المنتجات أو البضائع، بما في ذلك ما يتعلق بصمات التجارة الإلكترونية والتسليم الفوري.

- إنهاء العمليات الصناعية أو الخدمية التكميلية التي لا يجوز من الناحية الفنية، تراكمها أو تركها دون إنهاء كعمليات التنقية أو التبريد أو التوثيق الرقمي النهائي للعمليات، أو اعداد التقارير الفورية الضرورية لاستمرارية العمل.

أعمال الحراسة

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يقصد بأعمال الحراسة الأعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الإطفاء والعيال المخصصون الحراسة المنشأة والعاملين في الظلمة الأمين والمراقبة الإلكترونية والسيبرانية لضمان أمن وسلامة الأفراد والممتلكات والمعدات والبيانات الحساسة سواء أثناء ساعات العمل الرسمية أو خارجها.

أعمال النظافة

وجاء في المادة الرابعة من القرار، يقصد بأعمال النظافة، جميع الأعمال التي يقوم بها عمال النظافة للحفاظ على نظافة وترتيب أماكن العمل والمنشآت ومرافقها، بما في ذلك تعقيم وتطهير الأماكن الحيوية والمعدات، سواء قبل بدء العمل أو بعد انتهائه أو أثناء فترات توقف العمليات الإنتاجية، وذلك لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفقا لمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية

وجاء في المادة الخامسة من القرار، يلتزم صاحب العمل بتحديد ساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المواد السابقة على أن يكون الحد الأقصى الساعات العمل الفعلية هي 48 ساعة في الأسبوع.

وجاء في المادة السادسة من القرار، مع علم عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (121) من قانون العمل المشار إليه، يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في الأعمال المشار إليها في المواد السابقة التي عشرة ساعة في الأسبوع بواقع ساعتين بعد أقصى في اليوم الواحد.

وذكرت المادة السابعة من القرار، ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

000