«الشيوخ» يناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الأسبوع المقبل

كتب: ولاء نعمه الله

«الشيوخ» يناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الأسبوع المقبل

«الشيوخ» يناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته البرلمانية برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي 4 و5 يناير 2026، والتي تعد السابعة والثامنة من عمر دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ.
ويناقش المجلس على جدول أعماله، والذي جرى إرساله للنواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008.
ويستهدف تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء من خلال تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية .

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة

ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية والمحالة من مجلس النواب إلي مجلس الشيوخ ، وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.

الحالات الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية

وتشتمل التعديلات على تكليف كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

يشار إلي أن مجلس الشيوخ منذ انعقاده في الفصل التشريعي الثاني، ويسعى إلى مناقشة مشروعات القوانين والتعديلات على القوانين المقدمة من الحكومة، تمهيدا لإعداد تقارير حولها وإرسالها إلى الغرفة الأولى للبرلمان وهى مجلس النواب.