«الوقائع» تنشر قرار التأمينات بتشكيل وإجراءات عمل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال

كتب: بسمة عبد الستار

«الوقائع» تنشر قرار التأمينات بتشكيل وإجراءات عمل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال

«الوقائع» تنشر قرار التأمينات بتشكيل وإجراءات عمل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 7621 لسنة 2025، بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال، وذلك في العدد 6 في 8 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل بكل منطقة من مناطق الهيئة لجنة لبحث الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأعمال عن الاشتراكات التأمينية المحسوبة وفقا لما أسفرت عنه تحريات الهيئة، والناتجة عن تطبيق أحكام المادة (120) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات برئاسة رئيس مدير عام المنطقة وعضوية كل من:

1- مدير عام مدير إدارة ضبط جودة العمليات التأمينية

2- مدير عام مدير إدارة التفتيش.

3- مدير عام مدير إدارة الإيرادات.

4- مدير إدارة المعلومات.

5- عضو قانوني يحدده رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية.

6- العضو الفنى المختص من مركز العمليات التأمينية يحدده رئيس اللجنة.

يحدد رئيس/ مدير عام المنطقة من يقوم بمهام تلك الوظائف لحين التكليف عليها أو شغلها.

تشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيس/ مدير عام المنطقة بشرط ألا يزيد عدد أعضاء الأمانة الفنية بما فيها رئيسها عن خمسة أعضاء، على أن يراعى في أعضاء الأمانة الخبرة الفنية.

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة ويجوز لرئيس اللجنة الانتقال لمقر المكتب التأميني المختص وعقد اجتماع اللجنة به.

للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين في المنطقة أو مكاتبها في سبيل إنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود، على ألا يزيد عدد من يستعان بهم عن ) 50%) من عدد أعضاء اللجنة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار ببحث الاعتراضات المقدمة من أصحاب الأعمال على الاشتراكات التأمينية المحسوبة وفقا لما أسفرت عنه تحريات الهيئة في ضوء أحكام المادة (120) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل أسبوعيا.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، لصاحب العمل أو من يمثله قانونا أن يتقدم إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب الذي تقع في نطاقه المنشأة، بطلب للاعتراض على المبالغ المحسوبة وفقا لما أسفرت عنه تحريات الهيئة على نموذج طلب العرض على لجنة بحث اعتراضات أصحاب الأعمال» المرفق بدليل الخدمات التأمينية، ويسلم الاعتراض للمنطقة التأمينية المختصة بموجب إيصال استلام من المنطقة لصاحب الشأن أو يرسل من صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار بقيمة الاشتراكات التأمينية والمبالغ الأخرى المستحقة عليه مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء هذا الرسم.

يرفق بطلب الاعتراض الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه.

إذا قدم صاحب العمل الاعتراض بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فعلى اللجنة إخطار صاحب العمل بعدم قبول اعتراضه شكلا لتقديمه بعد الميعاد المقرر وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

ولا يترتب على اعتراض صاحب العمل توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه للهيئة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه في المواعيد المحددة لذلك دون المبالغ المتنازع عليها.

...