«التأمينات» تعلن تشكيل عمل لجان فحص المنازعات بكل منطقة.. ما اختصاصتها؟

كتب: بسمة عبد الستار

«التأمينات» تعلن تشكيل عمل لجان فحص المنازعات بكل منطقة.. ما اختصاصتها؟

«التأمينات» تعلن تشكيل عمل لجان فحص المنازعات بكل منطقة.. ما اختصاصتها؟

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 7622 لسنة 2025، بشأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات، وذلك في العدد 6 في 8 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل بكل منطقة من مناطق الهيئة لجنة لفحص المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه برئاسة مدير عام مدير الإدارة القانونية بالمنطقة وعضوية كل من:

1- عضو قانوني يحدده رئيس الادارة المركزية للإدارة القانونية.

2- عضو من مركز العمليات يحدده رئيس أو مدير المنطقة.

3- عضو من إدارة ضبط الجودة يحدده رئيس أو مدير المنطقة.

4- عضو فني مختص بموضوع النزاع يحدده رئيس أو مدير المنطقة.

لجان فض منازعات التأمينات والمعاشات

ونص القرار أن يراعى في اختيار الأعضاء المذكورين ألا يكونوا ضمن تشكيل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 7621 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال وقواعد وإجراءات عملها التي أصدرت القرار محل المنازعة.

وأضاف أن تشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيس أو مدير عام المنطقة بشرط ألا يزيد عدد أعضاء الأمانة الفنية بما في ذلك رئيسها عن خمسة أعضاء على أن يراعى في أعضاء الأمانة الخبرة الفنية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين في المنطقة أو مكاتبها في سبيل إنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود وعلى ألا يزيد عدد من يستعان بهم عن 50٪) من عدد أعضاء اللجنة.

اختصاصات لجان فض منازعات التأمينات

وجاء في المادة الثانية من القرار، تختص اللجنة بالآتي:

1- بحث المنازعات المقدمة من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين والناتجة عن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه لتسويته بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء.

2- بحث المنازعات المقدمة من أصحاب الأعمال في حالة اعتراض صاحب العمل على قرار اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 7621 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان بحث اعتراضات أصحاب الأعمال وقواعد وإجراءات عملها، وتجتمع اللجنة المشار إليها مرة على الأقل أسبوعيا.

الخدمات التأمينية

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يتقدم صاحب الشأن أو من يمثله قانونا بطلب عرض النزاع على اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار على نموذج طلب العرض على لجنة فحص المنازعات المرفق بدليل الخدمات التأمينية وذلك إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص على أن يراعى في هذا الشأن ما يأتي:

1- يسلم الطلب إلى المنطقة أو المكتب المختص مقابل إيصال تصدره المنطقة أو المكتب أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقا به كافة الأوراق والمستندات المؤيدة للنزاع.

2- يقدم طلب عرض النزاع خلال ثلاثين يوما من تاریخ رفض اعتراض صاحب الشأن على حساب المستحقات وفقا لأحكام المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

3- لا يترتب على الطلب المقدم من صاحب الشأن توقفه عن سداد الالتزامات المستحقة عليه للهيئة وفقا لأحكام القانون وفي المواعيد المحددة لذلك (دون المبالغ المتنازع عليها).


مواضيع متعلقة