حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وإلغاء الباركود بجلسات المحاكم في مجلس الدولة
حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وإلغاء الباركود بجلسات المحاكم في مجلس الدولة
أصدر مجلس الدولة منشورًا رقم (4) لسنة 2026، تضمن تنظيمًا جديدًا لإجراءات التعامل مع الأحكام والوثائق الرسمية داخل المحاكم، وذلك بالإشارة إلى قرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (858) لسنة 2025، بشأن استخدام الورق المؤمن في إصدار الصور التنفيذية والرسمية للأحكام والشهادات الرسمية، والصور الرسمية من محاضر الجلسات.

ونصّ المنشور على التزام موظفي المحاكم بجميع الفروع بعدد من التعليمات، أبرزها حظر تصوير أجندات حصر الأحكام وقرارات المحكمة، وإلغاء العمل بالباركود الخاص بجلسات المحاكم.
كما شدد على قصر الاطلاع على الأحكام والمستندات على الطلبات المقدمة فقط من خلال وحدات الوثائق المؤمنة بجميع الفروع.
وأكد المنشور أن العمل بهذه التعليمات يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع الإدارات المعنية للتنفيذ الفوري، في إطار تعزيز الضبط الإداري وتأمين تداول الوثائق القضائية.