حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. تحذير لشركات إلحاق العمالة بالخارج من العمل دون ترخيص

كتب: ماهر هنداوي

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. تحذير لشركات إلحاق العمالة بالخارج من العمل دون ترخيص

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. تحذير لشركات إلحاق العمالة بالخارج من العمل دون ترخيص

جددت وزارة العمل، تحذيراتها، للراغبين للسفر للخارج للالتحاق بفرصة عمل، من التعامل مع شركات إلحاق عمالة دون ترخيص، أو شركات إلحاق عمالة وهمية، وأخرى تخالف نصوص مواد قانون العمل الجديد.

أوضحت الوزارة أنّها لاحظت مؤخرا عدم التزام بعض شركات إلحاق العمالة بالقانون، ما عرضها لسحب التراخيص، بعد ثبوت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وعدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وتحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية، وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.

وناشدت الوزارة جميع الشركات بالالتزام بالنشاط المقرر لها طبقا للترخيص الحاصلة عليها من الوزارة، حتى لا تتعرض لسحب الترخيص، وكي لا تؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج.

الحاق العمالة بالخارج

تحذيرات من التعامل مع شركات إلحاق عمالة دون ترخيص

وأهابت الوزارة بالمواطنين، عند رغبتهم في السفر للخارج للعمل، بعدم التعامل مع شركات إلحاق عمالة دون ترخيص، والاقتصار فقط في التعامل مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، والرجوع إلى مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات، للتأكد من حصول هذه الشركات على الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ على الحقوق وكذلك الحصول على الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك.

وحرص قانون العمل الجديد، على حفظ حقوق العمال الراغبين في السفر للخرج وحمايتهم من التلاعب بهم وبأموالهم، ونصت المادة 291 من قانون العمل على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 40 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.

3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليه دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.

ونصت المادة 40 من القانون على أنّه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المتعلقة بالتشغيل تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.