ضوابط إدخال المرضى للمصحات في قانون رعاية المريض النفسي.. ما حالات التدخل الطارئ؟

كتب: محمد أيمن سالم

ضوابط إدخال المرضى للمصحات في قانون رعاية المريض النفسي.. ما حالات التدخل الطارئ؟

ضوابط إدخال المرضى للمصحات في قانون رعاية المريض النفسي.. ما حالات التدخل الطارئ؟

وضع قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إطارًا قانونيًا ينظم إدخال المرضى إلى المصحات النفسية، بما يضمن حماية حقوق المريض ومنع أي تعسف في تقييد حريته، خاصة أن العلاج النفسي قائم بالأساس على الرعاية لا الاحتجاز.

لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا لإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب

ونصت المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنَّه «لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا لإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند ظهور علامات واضحة على وجود مرض نفسي شديد يستلزم العلاج داخل منشأة متخصصة، واشترط القانون تحقق إحدى حالتين أساسيتين: الأولى وجود احتمال تدهور شديد ووشيك في الحالة المرضية النفسية، والثانية أن تمثل أعراض المرض تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو الآخرين وفي هاتين الحالتين، يشترط أن يكون المريض رافضًا لتلقي العلاج»، وألزم القانون بإبلاغ أهل المريض، أو مدير المنشأة، أو مكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمحل إقامته، أو المجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية، خلال 24 ساعة من الإدخال، مع إرفاق تقرير طبي يتضمن تقييمًا للحالة الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

جواز إدخال المريض مصحة نفسية لمدة 48 ساعة في هذه الحالة

كما نظمت المادة 14 الحالات الطارئة، فأجازت لطبيب غير متخصص في الطب النفسي إدخال المريض دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تجاوز 48 ساعة، بناء على طلب كتابي من جهات محددة، من بينها أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو ضابط شرطة، أو الأخصائي الاجتماعي، أو مفتش الصحة، أو قنصل دولة المريض الأجنبي، أو طبيب نفسي مستقل لا تربطه صلة قرابة بالمريض أو إدارة المنشأة.

وأوجب القانون عرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة، مع منح الطبيب النفسي المختص سلطة إلغاء الإدخال الإلزامي فور انتفاء مبرراته، وإخطار الجهات المعنية والمريض وذويه، في تأكيد واضح على أولوية الحقوق والضمانات الإنسانية.