قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «العاصمة الدولية للتعليم»

كتب: بسمة عبد الستار

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «العاصمة الدولية للتعليم»

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «العاصمة الدولية للتعليم»

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2026، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبرة نابيير داخل مصر، وذلك في العدد 3 مكرر هـ في 19 يناير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم يكون مقرها العاصمة الجديدة، وتهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبره نابيير داخل مصر، وتتمتع كل من المؤسسة، وكذلك كل فرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، كما يمثل كل فرع من الفرعين رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، أن فرعي الجامعتين إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدولة التي يتواجد بها المقر الرئيسي للجامعتين وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهما، وعلى كل فرع من الفرعين أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعتي كوين مارجريت، وأدنبرة نابيير العلاقة بينها وبين الفرع الذي تستضيفه، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء كل فرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولى كل جامعة من الجامعتين كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسية والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفروعها.

وذكرت المادة الخامسة من القرار، أنه يكون المؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقا للنظام الذي يتفق عليه مؤسسوها، كما يكون لكل فرع من الفرعين ميزانية خاصة به تعدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله.

وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه يشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية على النحر الذي تبينه اللائحة الداخلية لها على أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي ويختص بما يأتي:

1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير كل شئونها واعتماد جميع المواقع اللازمة لتسيير أعمالها وتعيين رئيسها.

2- تحديد استراتيجية عمل المؤسسة والإشراف على أنشطتها والتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين.

0000000000