ما المدة القانونية لحصول العمالة غير المنتظمة على معاش من التأمينات؟

كتب: بسمة عبد الستار

ما المدة القانونية لحصول العمالة غير المنتظمة على معاش من التأمينات؟

ما المدة القانونية لحصول العمالة غير المنتظمة على معاش من التأمينات؟

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ضمن الفئات الخاضعة لأحكامه فئة العمالة غير المنتظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وحماية تلك الفئة.

يرتبط التأمين الاجتماعي بمزاولة العمل أو النشاط لفئة العمالة غير المنتظمة ومن ضمن هذه الفئة العاملين المؤقتين في الزراعة سواءً في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع وغيرها من باقي الفئات. ويكتفي بإثبات المهنة ببطاقة الرقم القومي للتأمين عليهم؛ بينما لا تخضع فئة ربات البيوت لأحكام هذا القانون.

فلوس

و أنه يمكن لمن بلغ سن 18 سنة من فئة العمالة غير المنتظمة (ليس من ضمنها ربات المنازل) الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن طريق التقدم لمكاتب التأمينات ببطاقة الرقم القومي واستيفاء نموذج الكشف الطبي الابتدائي وسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليهم شهريا لخضوعهم لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للاستفادة من المزايا المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وهي الحصول علي معاش.

فلوس

وفي هذا السياق نوضح أنه حددت المادة 21 من ذات القانون حالات استحقاق المعاش ومن ضمنها حالة بلوغ سن الشيخوخة (65 للفئة المشار إليها ) مع توافر مدة اشتراك قدرها 180 شهرا فعلية؛ وحالات العحز الكامل أو الوفاة المهنة للعمل أو النشاط مع توافر مدة اشتراك قدرها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة متقطعة.