«الاستثمار» تعلن إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
«الاستثمار» تعلن إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 33 لسنة 2026، بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في العدد 27 تابع ز في 3 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار إليها مادة جديدة برقم (41) مكررا، نصها الآتي:
(41) مكررا)
يكون تصدير أصناف الأسمدة - الأسمنت - حديد التسليح - الألومنيوم -قطع غيار السيارات - الغسالات والأجهزة المنزلية بعد العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لكي تتولى الهيئة ضمان نفاذ الصادرات المصرية، وفقا للاشتراطات البيئية التي تفرضها الدول المستوردة.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجميع صور ضوئية أو إلكترونية من تقارير الانبعاثات الكربونية المقدمة من الشركات المصدرة الخاضعة الأحكام هذه المادة، للأغراض الإحصائية وبما يتيح إعداد قواعد بيانات داعمة لجهود الدولة في الحفاظ على نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية وتعزيز امتثالها للمعايير البيئية الدولية، دون أن يترتب على ذلك فرض أية أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.