100 ألف جنيه غرامة التهرب من التجنيد وفق قانون الخدمة العسكرية الجديد             

كتب: محمد أيمن سالم

100 ألف جنيه غرامة التهرب من التجنيد وفق قانون الخدمة العسكرية الجديد             

100 ألف جنيه غرامة التهرب من التجنيد وفق قانون الخدمة العسكرية الجديد             

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الذي يناقشه اليوم مجلس النواب عقوبات جديدة على التهرب من التجنيد، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، على المشروع المقدم لها وأحالته للمناقشة في اللجنة العامة.

غرامة مالية وحبس للتهرب من التجنيد والاستدعاء

وتضمن مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية تعديلا في المادتين (49، 52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تحدد كيفية التعامل مع التهرب من التجنيد أو التهرب من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط أو التخلف دون عذر مقبول، حيث تعدل المادة 49 إلى مع عدم الإخلال بحكم المادة (36)، يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي المادة (52) يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية

ونصت المذكرة التوضيحية للقانون على أنه قد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة، وفي ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.