شروط صرف تعويضات الإصابة والعجز لطلاب المدارس.. «30 ألف جنيه في حالة واحدة»
شروط صرف تعويضات الإصابة والعجز لطلاب المدارس.. «30 ألف جنيه في حالة واحدة»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2025، بشأن شروط وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها لطلاب مدارس مصر، وذلك في العدد 30 في 7 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى أحكام القرار في شأن شروط وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر.
ويتمتع طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيا كان نوعها في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك رياض الأطفال والذين سددوا المصروفات الدراسية بالمزايا التأمينية الواردة بالقرار، كما يتمتع بذات المزايا الطلاب المستثنون من سداد المصروفات الدراسية أو أقساط التأمين على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّ قسط التأمين يكون مقابل الاشتراك المستوى بالصندوق بواقع مبلغ 10.60 جنيه مصرى عن كل طالب، تسدد مع المصروفات الدراسية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنّ المزايا التأمينية تتمثل فيما يلي:
أولا: التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم نتيجة حادث أثناء اليوم الدراسي:
يصرف الصندوق مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه مصري في حالة وفاة الطالب أو إصابته بعجز على مستديم نتيجة حادث، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن يكون الحادث قد وقع داخل نطاق المدرسة، أو أثناء الرحلات أو المعسكرات المدرسية أو بسبب ممارسة الأنشطة العلمية أو الرياضية التي تنظمها المدرسة وتكون تحت إشرافها.
2- أن يكون الحادث قد وقع أثناء ذهاب الطالب أو عودته من المدرسية، على أن يكون الانتقال من وإلى المدرسة دون توقف أو تخليف أو انحراف عن خط السير الطبيعي.
3- ألا يكون الحادث باتجا عن انتحار أو إصابة متعمدة.