«الشئون النيابية» تطلق محتوى توعويًا مبسطًا حول الحقوق والواجبات الدستورية

كتب: حسام أبو غزالة

«الشئون النيابية» تطلق محتوى توعويًا مبسطًا حول الحقوق والواجبات الدستورية

«الشئون النيابية» تطلق محتوى توعويًا مبسطًا حول الحقوق والواجبات الدستورية

أطلقت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سلسلة جديدة من المحتوى التوعوي في شكل «إنفوجراف» تحت شعار «توعية وتواصل»، تهدف من خلالها إلى تبسيط وتقديم المعلومات الدستورية والقانونية للمواطنين بصورة واضحة ودقيقة تصل إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين المواطنين من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم الدستورية والسياسية، وتعزيز مشاركتهم السياسية على أسس من الوعي والمعرفة.

وتضمن الإنفوجراف التالي:

مجلس النواب

  • يخول الدستور محكمة النقض الصلاحيات الكاملة للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
    - لم يكن الأمر كذلك دائما في ظل الدساتير المصرية السابقة للعمل بالدستور الصادر سنة 2014.
    - درجت الوثائق الدستورية منذ دستور 1923 على منح البرلمان نفسه السلطة النهائية في الفصل في صحة العضوية.
    - حدد دستور 1971 دور محكمة النقض في القيام بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى البرلمان بعد إحالتها إليها من رئيسه.

مجلس النواب

صحة العضوية في دستور 1971

- وفقا لحكم المادة 93 من دستور 1971، يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
- وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
- يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
- تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

صحة عضوية البرلمان في دستور 2014

  • وفقا لحكم المادة 107 من دستور 2014، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
    -وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب
    - وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
    - في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
    - تقضي المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
    - بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب
    - وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية
    - وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها
    - وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

مجلس النواب

أثر الحكم ببطلان العضوية

  • في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل العضوية من تاريخ إبلاغ مجلس النواب بالحكم، وفقا لحكم المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس.
    - في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بحكم بطلان العضوية
    - يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم
    - ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

مجلس النواب

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأصدرَت حكمًا نهائيًا ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة، مع الأمر بإعادتها من جديد، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائب محمد شهدة والنائب خالد مشهور، وإلغاء فوزهما في الانتخابات، على أن تُعاد العملية الانتخابية بالدائرة مرة أخرى.