«الأعلى للجامعات» يخاطب الكليات بشأن مواجهة الشائعات والتصدي لأي إساءة للمجتمع

كتب: أحمد أبوضيف

«الأعلى للجامعات» يخاطب الكليات بشأن مواجهة الشائعات والتصدي لأي إساءة للمجتمع

«الأعلى للجامعات» يخاطب الكليات بشأن مواجهة الشائعات والتصدي لأي إساءة للمجتمع

أفادت مصادر جامعية بتعميم خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات على مختلف الكليات، يتضمن توجيهات بضرورة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، والتصدي لأي إساءة تمس المجتمع أو الاقتصاد الوطني.

وشدد الخطاب على تفعيل الضوابط القانونية المنظمة لعمليات التصوير داخل المنشآت الحيوية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على أمنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخطاب الموجه للجامعات بتضمن أن تتولى المكاتب أو الوحدات الإعلامية بالوزارات والجهات العامة آنفة الذكر، فور رصد أية شائعة أو خبر كاذب، أو أي منشور يخضع للتجريم وفقاً لأحكام القوانين

وجاء نص الخطاب كالآتي: «أتشرف بالإفادة بأنه ورد لأمانة المجلس الأعلى للجامعات كتاب القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن الإحاطة بأنه ورد من هيئة مستشاري مجلس الوزراء الكتاب الدوري رقم 3-312 بتاريخ 2026/1/5 بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (70) المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2025، المتضمن أنه في إطار تعزيز منظومة التصدي للشائعات والاخبار الكاذبة والإساءة للمجتمع والاقتصاد الوطني وتفعيل الضوابط القانونية الحاكمة لعمليات التصوير داخل المنشآت الحيوية، بما يكفل حمايتها وصون أمنها واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين».

صورة


وقال القرار: «تلتزم المكاتب والوحدات الإعلامية بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة، بتفعيل حكم المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والتي يقابلها نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 المزمع العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، والتي تلزم كل من يعلم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب، بأن يبادر فوراً بإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي».

وتابع: «على مقتضى ذلك، تتولى المكاتب أو الوحدات الإعلامية بالوزارات والجهات العامة آنفة الذكر، فور رصد أية شائعة أو خبر كاذب، أو أي منشور يخضع للتجريم وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها بعالية، إخطار الجهة التي يتمتع تابعوها بصفة الضبطية القضائية في نطاق الموضوع محل الواقعة، أو الجهة المختصة نوعياً بموضوعها، لتقدير مدى لزوم التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة من عدمه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن».