الرقابة المالية توضح ضوابط إصدار الرقم التعريفي للمستثمر في أسواق الأوراق المالية
الرقابة المالية توضح ضوابط إصدار الرقم التعريفي للمستثمر في أسواق الأوراق المالية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 40 لسنة 2026، بشأن ضوابط إصدار الرقم التعريفي للمستثمر للتعامل في أسواق الأوراق والأدوات المالية، وذلك في العدد 45 تابع في 24 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الجهة المختصة: هي الجهات التي تحددها الهيئة من بين البورصة المصرية وشركات الإبداع والقيد المركزي، وتتولى إصدار الرقم التعريفي للمستثمر.
الرقم التعريفي للمستثمر: هو رقم موحد يمثل هوية غير مكررة، ويستخدم دون غيره في إجراء أي تعامل على الأوراق والأدوات المالية، ويصدر من خلال الجهات المختصة وفقا للقواعد الواردة بأحكام هذا القرار.
الجهات المتعاملة: هي الجهات التي تقدم خدمة تلقي طلبات الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وذلك لإصداره من الجهات المختصة، وهي تشمل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بمزاولة أنشطة السمسرة في الأوراق المالية، وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وشركات إدارة الاستثمار، وأمناء الحفظ، وشركات الترويج وتغطية الاكتئاب والبنوك المصرية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وغيرها من الجهات.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يقوم المستثمر باستيفاء نموذج طلب الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر على النحو الذي تعتمده الهيئة، وذلك من خلال إحدى الجهات المتعاملة، على أن يتضمن النموذج بحد أدنى البيانات الخاصة بالتعرف على هوية المستثمر، مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة وكافة الضوابط الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن.
وتلتزم الجهات المتعاملة بجمع واستيفاء كافة البيانات والمستندات اللازمة وفقاً للنماذج والإجراءات المعتمدة من الهيئة لتسجيل عملائها، ويقدم المستثمر كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة بها.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وعلى الأخص قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139، 140، 141 لسنة 2023 المشار إليها، يجوز للجهات المتعاملة اتخاذ إجراءات استيفاء بيانات نموذج طلب الحصول على الرقم التعريفي للمستثمر لعملائهم لدى الجهات المختصة من خلال تطبيقات الكترونية متخصصة معتمدة من الهيئة، وذلك مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة وكافة الضوابط الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا EKYC الشأن.
وفي جميع الأحوال، تلتزم كلا من الجهات المتعاملة والجهات المختصة بإصدار الرقم التعريفي، بإخطار الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي حالات قد تنطوي على شبهة تزوير أو تقديم بيانات مزيفة فور اكتشافها.