«اقتصادية الشيوخ» تناقش تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
«اقتصادية الشيوخ» تناقش تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
- مجلس الشيوخ
- البنك المركزي
- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- الجهات الرقابية
- البنك المركزى المصرى
- غرامة
- جهاز حماية المنافسة
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة، وبحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أبرز التعديلات على القانون
وقال النائب حسام سعيد، عضو اللجنة، إنّ التعديلات تضمنت استحداث 50 مادة جديدة، ليصل عدد مواد مشروع القانون إلى 82 مادة مقسمة في 7 أبواب، مؤكدا أنّ مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نص القانون على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بدلا عن مجلس الوزراء كما في القانون الحاليأ إذ يتمتع الجهاز بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وأوضح عضو اللجنة، أنّ التعديلات تمنح مجلس إدارة الجهاز لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، ما يسرع وتيرة حماية السوق من الممارسات الاحتكارية، إذ يستهدف القانون حماية السوق والكيانات الصغيرة، فتم إعادة تعريف «السيطرة» حيث تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعال فى الأسعار أو حجم المعروض.
وتضمنت التعديلات، لأول مرة التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها بشكل كبير، حيث يمنح مشروع القانون مجلس إدارة الجهاز سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع فصلها عن العقوبات الجنائية التى تختص بها المحاكم، وإجراء زيادة كبيرة فى قيمة الغرامات.
استحداث غرامة جديدة
وجرى استحداث غرامة جديدة لتيسير عمل الجهاز لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه لكل من امتنع بعذر غير مقبول تقدره المحكمة عن الحضور للجهاز متى علم بطلب الجهاز له، وكان ضروريا لأداء عمل الجهاز، ومعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 مليون جنيه لكل من امتنع عن الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز الخاصة بالإجراءات التصحيحية والتدابير المؤقتة.
وحسم مشروع القانون تداخل الصلاحيات بين الجهات الرقابية الأخرى، حيث نصت المادة 37 صراحة على أنّ البنك المركزي هو المنوط به مباشرة سلطات الجهاز بالنسبة للبنوك، للحفاظ على خصوصية القطاع المصرفي، ولكن أجازت لرئيس مجلس إدارة الجهاز، بالاتفاق مع رئيس البنك المركزي، ندب عدد كافٍ من الخبراء أو المحاسبين للقيام بمهام فنية محددة تتعلق بفحص ممارسات معينة، للاستفادة من الكوادر الفنية المتخصصة لدى البنك المركزي.
كما تضمن مشروع القانون اختصاصات الجهاز وأهدافه وتشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية والاختصاصات والجهاز التنفيذي واختصاصاته.