وزير التموين يصدر قرارا بشأن التصرف بالبيع في خطوط إنتاج الشركة القابضة للصوامع

كتب: وفاء الصعيدي

وزير التموين يصدر قرارا بشأن التصرف بالبيع في خطوط إنتاج الشركة القابضة للصوامع

وزير التموين يصدر قرارا بشأن التصرف بالبيع في خطوط إنتاج الشركة القابضة للصوامع

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم 26 مارس رقم 67، قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، باستبدال نص المادة 38 من النظام الأساسي للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين.

ضوابط بيع خطوط إنتاج الشركة القابضة للصوامع

ونص قرار وزير التموين على ألا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية أو أصل من الأصول العقارية ( أراض - مبان)، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقا لعدة قواعد منها موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة للأصل.

وأوضح قرار الوزير أنّه بالنسبة لخطوط الإنتاج المراد التصرف فيها بالبيع في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، يجب أن يصبح تشغيل الخط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، أو يؤدي الاستمرار في تشغيل خط الإنتاج إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، أو عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة، ما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي أو الدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة، ونص على أنّه حال وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت.

وفيما يتعلق بالأصول العقارية (أراض - ميان)، نوه القرار بأن تكون غير مستغلة أو مستغنى عنها أو أن يكون استغلالها غير ذي جدوى الطبيعة نشاط الشركة في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة، وحال وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت، وأن يتولى التقييم - سواء أكان خط إنتاج رئيسي أم أصل عقاري - مختص أو أكثر في هذا المجال.

ويجوز للوزير المختص أن يتعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى التحقق من صحبة التقييم المشار إليه وإجراءاته، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

تموين

سعر بيع خطوط إنتاج القابضة للصوامع

وشدد القرار الوزاري على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة، وأن يتم البيع طبقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الخط أو الأصل، وحال عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة، يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف.

تموين


مواضيع متعلقة